السيد محسن الحكيم

67

مستمسك العروة

وصيا أو وكيلا ، وسلمها قبله كان ضامنا لها ، على تقدير عدم العمل من المؤجر ، أو كان عمله باطلا ( 1 ) . ولا يجوز لها اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل ( 2 ) أو الوارث ( 3 ) . ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة ( 4 ) كان له الفسخ ( 5 ) . وكذا للمستأجر . لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي ، يستحق الأجير المطالبة في